الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام التأمين والتخلف عن الإمام في صلاة الجماعة

السؤال

إذا ركع الإمام وأنا في آخر آية من سورة الفاتحة. هل يجوز أن أقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة، ثم أدرك الإمام في الركوع، أم يجب علي أن أركع ولا أقول (آمين) بعد الفاتحة باعتبار أن التأمين بعد الفاتحة مستحب؟
وهل تبطل الصلاة إذا تأخرت قليلا عن الركوع مع الإمام للتأمين، ثم أدركت الإمام في الركوع؟
وما حكم التأمين بعد قراءة الإمام الفاتحة إذا لم يؤمن الإمام؟ وفي حالة ما إذا قام بالتأمين هل يجوز التأمين قبله؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتأمين بعد الفاتحة مستحب, والتخلف عن الإمام لقول " آمين " جائز؛ لأن هذا من التخلف اليسير الذي لا يخل بمتابعة الإمام.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن جلسة الاستراحة: وإن كنت ترى أنها ليست بسنة، فاجلس مع الإمام تبعا له. وإذا كان بالعكس مأموم يرى أنها سنة، والإمام لا يرى أنها سنة ولا يجلس، فإن المأموم لا يجلس، وإن كان يرى أنها سنة متابعة لإمامه، لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس من أجل المتابعة. هذا محل نظر؛ ولهذا نقول الأفضل أن لا يجلس، ولا نقول بالوجوب؛ لأن التخلف هنا تخلف يسير ليس تخلفا طويلا حتى نقول إنه حرام، بل هو تخلف يسير. انتهى.

وجاء في المجموع للنووي: فإذا ركع الإمام، فركع المأموم وأدركه في ركوعه، فليس متخلفا بركن، فلا تبطل صلاته قطعا. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 112569 , والفتوى رقم: 113697

وفي حال ما إذا ترك الإمام التأمين, فإنه يستحب للمأموم الإتيان به, ولا يعتبر ذلك من الإخلال بمتابعة الإمام.

قال النووي أيضا في المجموع: وإن ترك سنةـ يعني الإمام ـ فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة، والتشهد الأول لم يجز للمأموم الإتيان بها، فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقة ليأتي بها، وإن ترك الإمام سجود السهو، أو التسليمة الثانية أتى به المأموم؛ لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة، فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم. قال أصحابنا: لأن المخالفة فيها يسيرة. اهـ.

ثم إنه من المستحب التأمين بعد الإمام, ولكن لا تبطل صلاة من سبقه في ذلك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 196473

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني