الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا منافاة بين وقوع الطلاق في الحيض وكونه محرما

السؤال

قال زوجي علي الطلاق ما تشربي شيشة( ولا أتذكر أبدا هل أكمل وقال وإن شربت فأنت طالق أم لا ) وأكمل إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا .. هذا ما أفتكره في يمينه ومع علمي أن من هي في حيض لا يقع الطلاق فقمت وشربت شيشة مرة واحدة على أساس أني في حيض ولن أطلق منه وهو على جهل من ذلك وبعدها خفت ولم أكرر ذلك .. وبعد فترة من ذلك ناولني وشربت من يده الشيشة ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا فرق بين قول الرجل لزوجته: عليَّ الطلاق، لا تفعلي كذا، وبين قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحالف بالنذر والطلاق والعتاق، كقوله: إن فعلت كذا فعلي صيام شهراً أو الحج إلى بيت الله أو قال: عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام، أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله، أو إن فعلته فنسائي طوالق. وهذا الأخير هو الذي يهمنا هنا
إلى أن قال: فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، وقيل لا يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة يمين. اهـ.
والأول من هذه الأقوال هو مذهب الجمهور، أي إذا حصل الحنث حصل ما علقه وحلف به، وهذا كله فيما لو قصد بقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق -اليمين،- أما إذا قصد به تعليق الطلاق، أي قصد حصول الطلاق عند حصول ما علقه عليه فهذا يقع به الطلاق عند حصول ما علقه عليه عند جميعهم فيما نعلم.
وعلى مذهب الجمهور الذي ذكرناه فإن السائلة قد طلقت من زوجها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة، فإذا انتهت العدة فليس له مراجعتها إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يجوز للزوجة أن تكتم عن زوجها أنها فعلت ما علق الطلاق بفعله، فإنه يعاشرها وليس زوجاً لها وهذا لا يجوز.
وبقي أن ننبه إلى أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين حال حصول الحيض وحال عدمه، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- بل حكى عليه غير واحد الإجماع، هذا مع العلم بأن إيقاع الطلاق أثناء الحيض محرم، ولكن لا منافاة بين وقوعه وكونه محرماً وراجعي الجواب رقم: 8507
وأما حكم شرب الشيشة فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 1671
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني