الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم التحايل للحصول على تعويض مالي وتملكه

السؤال

توفيت والدتي في حادث منذ ثلاث سنوات وكانت هي المخطئة، لذلك عند ذهابي بها إلى المستشفى لم أقل في البداية إنه حادث لكي ينصرف السائق، لأنه لم يكن مخطئا على الإطلاق، وتوفيت بعد الحادث بثلاثة أيام، وبعد وفاتها كلمنا العديد من المحامين لرفع قضية ضد مجهول وصرف تعويض ونسينا هذا الأمر، وفوجئنا بالمحامي هذه الأيام يتصل ليقول لنا إننا كسبنا القضية والمطلوب منا الآن الذهاب لصرف هذا التعويض، فهل هذا المال حرام أم حلال؟ وفي حالة كونه حراما فأغلب الظن أن إخوتي سيصممون على صرفه ولا بد أن أصرف معهم، فهل يجوز صرفه معهم والتبرع به بعد ذلك؟.
ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتم تعلمون خطأ الأم فلا يجوز ما فعلتموه من تسجيل القضية ضد مجهول للتحايل من أجل الحصول على تعويض. وعليه، فلا يحل لكم أخذ ذلك المال، إذ لا حق لكم فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.

ويشكر لك هذا التثبت والتحري عن المسألة، لئلا تقعوا في الحرام، فعواقبه وخيمة، ومنها الحرمان من إجابة الدعاء، كما صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: .. وذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.

ومن آثار أكل الحرام مرض القلب أو موته الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين عن النعمان بن بشير فإنه قال في أوله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.. ثم قال في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.. الحديث.

فإن في ذلك إشارة ظاهرة إلى الارتباط بين صلاح القلب وفساده، وبين أكل الحرام أو الحلال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني