الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب العدل بين الزوجتين فيما أعطي للأولى قبل الزواج بالثانية

السؤال

هل إذا تزوج الرجل بزوجة ثانية، عليه أن يعطيها سيارة، ومنزلا باسمها، كما فعل مع زوجته الأولى من باب العدل، أم يكون العدل بين الزوجتين بعد الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

العدل بين الزوجتين يكون في المبيت والنفقة والتي تشمل المسكن، والمطعم، والملبس. وهذه الأمور تكون بعد الزواج.

وأما ما يتعلق بما قبل الزواج من المهر والهدايا ونحو ذلك فلا يشملها العدل.

ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 49632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني