الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصورة المشروعة للاشتراك في تمويل مشروع

السؤال

لدي مشروع أعمل فيه ـ مجموعة تسويق وإعلان ـ ومرت سنة على بدايتي في المشروع، ولا أستطيع الآن ضبط المصاريف التي صرفتها في المشروع، لأنها كانت مختلطة بمصاريفي الخاصة بشكل كبير جداً، والآن تقدم ممولون لتمويل المشروع، فهل يصح أن نتفق على أن يدفعوا مبلغا معينا من المال مقابل نسبة معينة من الربح ـ الملكية للمشروع بغض النظر عن رأس المال المدفوع من كل منا بأن أقول لهم لكل من يدفع 1000 ريال سعودي 2% من الملكية وأرباح المجموعة ـ أو من الأرباح فقط؟ أم من الضروري أن يكون هناك إحصاء للمال المدفوع من قبلي، وحساب للمال المدفوع من قبلهم، ثم تحدد النسب بعد ذلك، مع العلم أنه صعب جداً علي إحصاء المال الذي دفعته خلال 12 شهرا الأولى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصورة الصحيحة الجائزة: هي أن تبيع نسبة معلومة من الشركة بمبلغ معلوم، على أن تكون الخسارة على الشركاء بقدر النسبة التي بعتها لهم، وأما الأرباح فتكون على القدر الذي تتفقون عليه، وفي هذه الحال لا يضر جهلك بما صرفته على المشروع، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها، كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة، يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض، في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال، إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 19603.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني