الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل واحكام في التأخر عن الجماعة حتى تفوت

السؤال

ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة حتى انتهائها ثم تصلي مع أحد في المسجد؟ وما حكم من تأخر بأن ألهى نفسه بشيء أو استمر في التسويف أو انتهى من طعام الغذاء أو غيره ثم ذهب ولم يجد أحدا يصلي معه فصلاها منفردا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن تأخر عن صلاة الجماعة لعذر حتى فاتته مع حرصه عليها، فإن الله تعالى يكتب له أجرها، وقد روى أبو داود والنسائي ـ واللفظ له ـ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا، وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

وانظر الفتوى رقم: 239134، عمن فاتته الجماعة بعذر.

ولا حرج أيضا على من حضره الطعام أن يجلس ويأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 74790 .
ومن فاتته جماعة المسجد فليحرص على أدائها جماعة ولو مع شخص آخر فاتته الصلاة في المسجد، أو في بيته، أو يبحث عن مسجد آخر يدرك فيه الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 94218، عن ما يصنع من فاتته الجماعة بالمسجد، ومثلها الفتوى رقم: 143255.

وأما التكاسل بغير عذر حتى تفوت الصلاة: فإن فيه حرمانا من ثواب عظيم، بل ربما يأثم على القول بأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة -كما هو قول جماعة من الفقهاء- فليحرص المسلم على أداء الصلاة في المسجد جماعة ولا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي، فإن هذا أعظم لثوابه وأحفظ لدينه وأبعد عن معصية ربه تعالى.

وننبه السائل إلى أن الفقهاء تعددت أقوالهم في صلاة الجماعة هل هي واجبة يأثم تاركها أم مستحبة؟ والقائلون بأنها واجبة، اختلفوا هل هي واجبة في المسجد أم الواجب أن تصلى في جماعة ولو في غير المسجد, وقد فصلنا أقوال أهل العلم حول هذا في الفتويين رقم: 150043 ، ورقم: 174811، وما أحيل إليه فيها، وأيضا الفتوى رقم: 128394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني