الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإقامة في مكان والصلاة في مكان آخر وحكم الموالاة بينهما

السؤال

هل تجوز إقامة الصلاة في مكان، والصلاة في مكان آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عن شخص يتولى الإقامة للصلاة في مكان معين, ثم ينتقل لمكان آخر فيصلي فيه, فهذا جائز. لكن لا بد من الموالاة بين الإقامة والصلاة بحيث لا يحصل بينهما طول عرفا, وإلا أعيدت الإقامة, عند بعض أهل العلم.

جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، فإن تراخى ما بينهما، أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التوسعة في ذلك. انتهى.

وقال صاحب الطراز لما تكلم على الخلاف في إقامة الراكب، وصوب مذهب المدونة، وأنه لا يقيم راكبا، قال: لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة. فإن أقام راكبا، ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل، أجزأه ذلك.

ثم قال: (فرع): إذا كان المستحب إيصال الإقامة بالصلاة. فهل يبعد المؤذن في الإقامة عن الإمام مثل الجامع الواسع يخرج المؤذن إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم، قال أشهب: أحب إلي أن تكون الإقامة في صحن المسجد، وقرب الإمام، وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس أن يخرج خارج المسجد إن كان ليسمع من حوله أو قربه، وإن لم يكن ذلك فهو خطأ، قال مالك في المجموعة في الإقامة على المنار، أو على ظهره أو خارجه: لا بأس بذلك، وإن كان ليخص رجلا ليسمعه، فداخل المسجد أحب إلي. وفي الموطأ أن ابن عمر سمع الإقامة، وهو بالبقيع فأسرع، وهذا يقتضي أن الإقامة لم تكن داخل المسجد، ولو كانت لما سمعت من البقيع. انتهى.

وفى حاشية الشربيني وهو شافعي متحدثا عن الإقامة: في الشرح: يشترط أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة عرفا. اهـ.
ولم يشترط الحنابلة الموالاة بين الإقامة, والصلاة.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع للبهوتي: (ويستحب) الإحرام (عقب فراغه منها) أي الإقامة وظاهره: لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة، خلافا للشافعي إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة؛ لقول الصحابي لأبي بكر - رضي الله عنهما - " أتصلي فأقيم " ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل» وظاهره: طول الفصل ولم يعدها قاله في الفروع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني