الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لزوم الكفارة والدية ينبني على التقصير

السؤال

ذهبت مع الأسرة إلى فندق يوجد فيه حمامان للسباحة: أحدهما للكبار، والآخر للصغار. ونزل أولادي وأكبرهم عمره 14 سنة، والذي يليه عمره 12 سنة في حمام السباحة الخاص بالكبار؛ حيث إنهم يجيدون السباحة. أما ابنتي وعمرها 9 سنوات، فنزلت في حمام السباحة الخاص بالصغار مع ابني الصغير، وعمره 4 سنوات ونصف(حيث إنهم لا يجيدون السباحة) مع باقي نزلاء الفندق. وتركناهم، وذهبنا أنا وأمهم لإحضار أغراض من الغرفة بالفندق، وتأخرنا لمدة نصف ساعة، لنعود ونجد أن ابننا الأصغر قد ترك حمام السباحة الخاص بالصغار، ونزل حمام السباحة الخاص بالكبار دون أن يلتفت إليه أحد؛ ليغرق ويموت.
ما هو حكم الدين في إهمالنا وتقصيرنا في هذا الموضوع؟
الجدير بالذكر أن زوجتي كانت ترفض الذهاب للفندق، وأنني في الغالب من يهتم بالأولاد وهم في المسبح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن من تسبب في غرق صغير ولو عن طريق التقصير، أو التفريط فيما يجب عليه من حفظ، ومراعاة فعليه الكفارة، وعلى عاقلته الدية لورثة الصغير. وإن لم يكن هناك تفريط، أو تقصير تسبب في غرق الصغير، فلا تجب الكفارة، ولا الدية وذلك في الفتوى رقم: 115508 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
والذي يظهر مما ذكر في السؤال أن ترككما للصغير ولا حائل بينه وبين مسبح الكبار، يعتبر تقصيرا، وتفريطا؛ إلا أن يكون هنالك من هو مكلف برعاية الصغار في المسبح كمنقذ، ورجل أمن ونحوهم ممن يكلفون عادة في المسابح بذلك؛ لأن الصغار لديهم طيش، وولع بحب تقليد الكبار، وفضول لتجربة ما خاضه الكبار قبلهم.

وإذا ثبت أنه حصل منكما تقصير في حفظ الصغير فأنتما ضامنان، وقد بينا ما يلزم على ذلك في الفتوى السابقة المحال عليها.

وعلى كل، فهي مصيبة فاصبروا، واحتسبوا الأجر عند الله تعالى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67910

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني