الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي كتركها

السؤال

هل من يصلي جميع الصلوات، ولكنه لا يصلي أي صلاة في وقتها، هل يعد تاركا للصلاة؟ وهل قال بذلك أحد من أهل العلم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم تعمد تأخير صلاة واحدة حتى يخرج وقتها, ومن فعل ذلك دون أن يكون له عذر فإنه يعتبر كتارك الصلاة، مساو له في الإثم وانتهاك المحرمات ومجاوزة الحدود؛ ولو صلاها بعد خروج وقتها.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: "يعني أن من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته، فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف، فإن قام للفعل لم يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك خلافا لابن حبيب، ولو قال: أنا أفعل مع تماديه على الترك ولم يشرع لأنه يتهم على التأخير حتى تصير فائتة فلا يقتل بها؛ إذ لا فرق على المذهب بين أن يمتنع قولا وفعلا أو يمتنع فعلا كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك والترك محقق منه فيلحق بما قبله" انتهى

والشاهد من هذا النقل أنه لا يمهل حتى يصليها بعد خروج وقتها ولو وعد بذلك.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟ جـ2: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها، فتستتاب، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه » . هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في الفتوى رقم :162523, والفتوى رقم : 212992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني