الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية اشتراها المهدي بمال حرام

السؤال

وهب لي أخي مزرعة، قد شيدها من مال حرام، أي مسروق من الدولة، عندما كان موظفا في الدولة. وبعد سنوات اقترض مالا من بنك ربوي لتجميلها من الداخل.
فهل يجوز لي قبولها، واستغلالها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق جوابك في الفتوى رقم :0254557 عن المحل الذي اشتراه والدك بماله المختلط. فإن كانت المزرعة مثله، فالحكم نفسه. وإن كان اشتراها بعين المال المسروق، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز معاملته أيضا في هذه المزرعة ونحوها، وأولى بالجواز ما لو كان اشتراها، أو جمَّلَها بقرض ربوي.
قال ابن أبي زيد: من قول مالك، وأهل المدينة أن من بيده مال حرام، فاشترى به دارا، أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. وقد تقدم نص المدونة: إذا اشترى الشقص بالدنانير المغصوبة، أن لك أن تشفع.

قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا المشترى هبة، ابن سحنون، وابن حبيب.

قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق، فأهدوه لك، طاب لك أكله.

قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع، والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم.

وقد قال في المدونة: من أودعته دنانير، فاشترى بها سلعة، فليس لك في السلعة شيء، إنما تتبعه بدنانيرك. اهـ. التاج والإكليل لمختصر خليل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني