الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط كتابة المكفول في الأوراق الرسمية باسم كافله

السؤال

أنا سيدة مقيمة في أمريكا، وزوجي عقيم، ولم نرزق بأطفال.
نريد أن نكفل طفلا مسلما هنا، ولكن القانون الأمريكي لا يعترف بنظام الكفالة، ولا بد من التبني.
ما حكم نسبة الولد فقط في الأوراق الرسمية؛ نظرا لقوانين البلاد، مع إرضاع الطفل، وإبقاء اسمه الأصلي؟
ما هو مصير الأيتام المسلمين في البلاد الغربية؟ هل يجوز نسبة الأطفال للضرورة؛ لأنه إذا لم تكفلهم أسر مسلمة، فسيتم تبنيهم من قبل أسر أمريكية مما يؤدي إلى ضياع دينهم؟
نحن حريصون على إقامة حدود الله، وعدم الخوض في المحظورات، وفي الوقت نفسه نريد أن نفيد الأيتام المسلمين في الغرب، وأن لا نتركهم يضيعون دينهم، وخاصة أننا لم نرزق بأطفال؟
نريد أن نشبع غريزة الأمومة، والأبوة بطريقة تعود علينا بالنفع في الدنيا، والآخرة.
فهل من مخرج، أو رخصة دينية لهذه القضية من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن نسب الطفل مع الإشهار بذلك أخف ضررا من ضياع أطفال المسلمين؟
جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحرمة التبني في الشريعة الإسلامية معلومة، وآثاره التي أبطلها الإسلام مشهورة، ومنها: ضياع النسب واختلاطه، وتوريث من ليس بوارث شرعاً، وخلوة المتبَنَّى بمن لا يحل له الخلوة بهن بعد بلوغه.
فإذا وجدت ضرورة شرعية تحتم كتابة الطفل رسميا باسم كافله، فهنا يقال: الضرورات تبيح المحظورات. ومن ذلك أن يُضمَّ اليتيم المسلم إلى عائلة نصرانية تضيع عليه دينه، وتفسد أخلاقه! فيكون الخيار إما ذلك، وإما التبني، فلا ريب في أن الأخف ضررا في مثل هذه الحال هو التبني.

فإذا كان الحال كذلك، وجب على كافل هذا اليتيم أن يسعى بقدر وسعه في إزالة الآثار التي أبطلها الإسلام مما سبقت الإشارة إليه. وذلك بأن يكتب أو يُشهد على أن هذا الطفل ليس ابنه حقيقة، ويراعي في التعامل معه الحدود الشرعية المترتبة على ذلك، ولا سيما عندما يكبر، ويوصي في تركته بما يحقق القسمة الشرعية، وعندئذ فليس لهذا الطفل من التركة إلا ما يوصَى له به بحيث لا يتعدى الثلث.

وراجعي للفائدة الفتويين: 96578، 9619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني