الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول قمح أصابه دم

السؤال

ما هو رأي الشرع في دراس ـ تبن ـ القمح الذي تناثر عليه دم إنسان أكلته آلة دراس القمح ـ لا قدر الله، وحفظكم الله من كل سوء وعافاكم وعافانا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدم نجس، فإذا أصاب القمح وما أشبهه من الأشياء اليابسة وغيرها، فإنه ينجس ما أصابه، وأما ما لم يصبه الدم فهو طاهر، فقد جاء في المغني: وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت، والباقي طاهر: لما روت ميمونة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ـ رواه البخاري، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه ـ خرجه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده على شرط الصحيحين، وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه. انتهى.

وقال الحطاب المالكي: الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة وأمكن سريانها فيه جميعه، فإنه يصير نجسا, وإن لم يمكن سريانها في جميعه فينجس منه بحسبه..... اهـ.

وإذا اختلط ما أصابه النجس بغيره فلم يعلم فإنه لا يترك الطعام الكثير بالنجس القليل الذي لم يعرف محله؛ للقاعدة الفقهية: الطعام لا يطرح بالشك، قال الحطاب: قال ابن رشد: وقد روي عن سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحنون أنه كان يقول إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج من الغربال لم يؤكل الخبز, وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة، وقاله غيره في البرغوث أيضا، وفرق بعضهم بينهما أي على ما تقدم هل ينجسان بالموت أم لا؟ ثم قال ابن رشد: وهذا الفرق إذا كثر العجين، لأن القملة لا تنماع في جملة العجين فتنجسه، وإنما تختص بموضعها منه، فإنما تحرم القملة اللقمة التي هي فيها، فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم اليسير منه إذا كثر، كما لو أن رجلا يعلم أن له أختا ببلدة من البلاد لا يعرف عينها لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة، بخلاف اختلاطها بالعدد اليسير، فإذا خففنا تناول شيء منه لاحتمال أن تكون القملة فيما بقي خففنا تناول البقية أيضا لاحتمال كون القملة فيما تناوله أولا، والله أعلم. انتهى.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3978، 147059، 230683.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني