الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة (الدف) في فتاوى الشبكة

السؤال

‏في الفتوى رقم: 43309 قلتم إن ‏الدف حلال للرجال والنساء استماعا، ‏وضربا. وأن هذا قول الجمهور: ‏مالكية، وشافعية، وحنابلة.‏
‏ أما في الفتوى رقم: 5282 فقلتم ‏مباح شريطة أن يكون مقتصرا على ‏النساء.‏
‏ هل هذا تغيير لاجتهادكم؟
‏ أفيدونا بارك الله فيكم ورفعكم. ‏
ثم هل يؤخذ بقول الإمام الغزالي في ‏الدف على حله مطلقا، أو الدسوقي ‏مع ما تعلمون من أنهما من الصوفية ‏الذين يستخدمونه كثيرا في موالدهم ‏وغيره. أي أني أقصد هل لقولهما هذا ‏علاقة بذلك؟
‏ وبارك فيكم وعليكم.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهناك فرق بين ذكر مذاهب الفقهاء في مسألة ما، وبين الترجيح بين هذه الأقوال، ففي الفتوى رقم: 43309 أتينا بأقوال العلماء في المسألة، لنبين للسائلة أن حال خاطبها الذي تسأل عنه لا يخرج عن دائرة الخلاف الفقهي، فلا ترده من أجل سماع ذلك، ولم يكن غرضنا الترجيح. بخلاف الفتوى رقم: 5282 فقد ذكرنا فيها اختيارنا وما نراه راجحا من أقوال العلماء. وكذلك الحال في الفتوى رقم: 515.

ومذهب الغزالي أو غيره في الدف لا يخرج عن المذاهب المعتبرة، والتي سبق أن فصلناها في الفتوى رقم: 176031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني