الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزكاة عن المال المدخر لشراء سكن وتأثيثه

السؤال

أنا مغترب، وأعمل خارج بلدي الآن، وأنا معي مبلغ من المال أضعه في البنك، والمبلغ متغير، وبدأت تجميعه من1/10/2012، واستخدمت بعضا منه فى الزواج، وتبقى 39 ألف جنيه، والآن أنا أجمع المال لمصاريف تأثيث شقة الزوجية، والمبلغ وصل الآن إلى 75 ألف جنيه.
مع العلم أنه يوجد مبلغ آخر وهو قيمة قسط من أقساط الشقة 15 ألف جنيه التي لم تستكمل أقساطها إلى الآن.
السؤال: هل أخرج على المال الموجود في البنك - والغرض منه تأثيث شقة الزوجية - زكاة؟ أم أنتظر حتى يزيد المبلغ عن تكلفة التأثيث وأخرج عن الفائض؟
وسؤال آخر: هل أخرج على قسط الشقة زكاة أم لا؟
وأرجو شرح كيفية احتساب الزكاة في حالتي.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك إلى استعمال التاريخ الهجري في حساب الزكاة لا الميلادي، فعليك أن تحسب التاريخ الهجري من يوم امتلكت النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وانظر الفتوى رقم: 50696.

وجمهور العلماء -وبه نفتي- على وجوب الزكاة في المال المعد للحاجات، والضرورات الأصلية، وعليه فما أعددته للشقة، أو الأثاث ففيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 133020.

وراجع بخصوص حساب الزكاة الفتويين: 8818، 18344.

وأما بخصوص خصم قسط الشقة من أصل المال؛ فلك أن تخصمه، فإذا بقي ما يبلغ نصابا - بعد خصم القسط - وحال عليه الحول بالأشهر القمرية وجبت فيه الزكاة وقيمتها ربع العشر، أي 2.5بالمائة، لكن إن كان لك مال غير زكوي - كسيارة مثلا - فائض عن حاجتك، فإنه يجعل مقابل القسط ولا يخصم القسط والحالة هذه من أصل المال ، وراجع بخصوص ذلك الفتويين التاليتين : 185447، 189261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني