الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستنجاء من قيام لا يسلب الماء طهوريته فلا علاقة بين الأمرين

السؤال

إذا استنجيت بإبريق ماء، وأنا واقفة، فهل يعد هذا الماء ماء مطلقًا يطهر أم لا، مع العلم أني أستخدم يدي، وأصب ماء كثيرًا على المحل، ولكني أشك في أن الماء قد وصل إلى جميع الأماكن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبه على أن الماء الذي تزال به النجاسة لا بد أن يكون طهورًا, سواء كان الاستنجاء من قيام, أم قعود.

والاستنجاء من قيام لا يسلب الماء طهوريته, فلا علاقة بين الأمرين.

والواجب على المرأة في الاستنجاء هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها، وهو ظاهر الفرج فقط.

جاء في كشاف القناع للبهوتي: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة، وجنابة، فلا تدخل يدها، ولا إصبعها في فرجها، بل تغسل ما ظهر؛ لأنه ـ أي داخل الفرج ـ في حكم الباطن عند ابن عقيل، وغيره. انتهى.

وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: ويكفي المرأة بكراً أو ثيباً في استنجائها بالماء، غسل ما يظهر منها بجلوس على القدمين. انتهى.

ومن ثم، فإذا قمت بغسل ما يجب غسله عند الاستنجاء وأنت قائمة, فهذا مجزئ في حقك, ولا تلتفتي لما يدور في نفسك من شكوك، ويكفي في الاستنجاء غسل محل النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها, ونقاء الحل, ولا يشترط اليقين.

فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني