الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يخرج صاحب المحل زكاته

السؤال

سؤالي هو عن زكاة التجارة, حيث إنني فتحت محلا منذ سنتين تقريبا، وقد أخرجت الزكاة في كل سنة بالطريقة التالية:
جمعت قيمة البضاعة في المحل (بسعر الشراء) بالإضافة إلى الديون التي لي عند الزبائن مع المبالغ الموجودة في حساب البنك، ثم أخرجت ربع العشر منها.
مؤخرا سمعت أنه لكي تزكي عن المال لابد أن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول .
- كم هو نصاب المال؟
- هل زكاتي عن السنتين الماضيتين صحيحة؟
- وماذا عن البضاعة التي لم يمر عليها الحول، وكذلك الأموال في البنك التي لم يمر عليها الحول؟
- وماذا عن الديون التي علي للتجار؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد لزكاة المال من بلوغه النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة.

فإذا تحقق هذا الشرط، وأردت أن تزكي مالك فإنك تقوم بتقويم البضاعات التى عندك بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى السعر المشتراة به، ثم تضم إليها الديون التي ترجو قبضها، ثم تخصم من الجميع الديون التي عليك للغير، فإن فضل بعد ذلك نصاب ، وجب عليك إخراج زكاته بمقدار ربع العشر، وإن كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا زكاة فيه.

وبالنسبة للبضائع التى لم يمر عليها حول عندك، وكذا أموال التجارة الموجودة في البنك ولم يمر عليها الحول، فإن كل ذلك يزكى تبعا لحول التجارة، ولا يستقبل به حول جديد.

وهذا إذا كانت تلك الأموال ناتجة عن التجارة .

أما إن كانت فوائد خارجة عنها فيخير المزكى بين أن يزكيها مع حول التجارة ، ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة ، أو يجعل لها حولا خاصا بها ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104394.

أما زكاتك عن السنوات السابقة، فإن كانت قبل بلوغ المال النصابَ الشرعي ، فلا تعد زكاة بل صدقة من الصدقات ، وإن كانت بعد بلوغه النصاب وقبل حولان الحول فهي زكاة صحيحة معجلة .

لكن بما أنك كنت قد أخرجت الزكاة بحسب سعر السلع المشتراة به ، وليس بحسب سعرها في السوق ، وهذا خطأ، فعليك الآن أن تنظر إلى قيمة السلع في السوق يوم الزكاة، فإن كانت مساوية أو أقل من السعر المشتراة به فلا شيء عليك ، وإلا فعليك إخراج زكاة الفرق بين السعر المشتراة به وسعرها في السوق .

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام: 38918 - 58475 - 68493 - 113457.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني