الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من نية الزكاة عند الإعطاء

السؤال

هل إعطاء مبلغ من مرتبي شهرياً لعمال البوفيه في المكان الذي أعمل فيه يعتبر زكاة ؟ جزاكم الله خيراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان العامل الذي تعطيه هذا المال متصفاً بأحد أوصاف مستحقي الزكاة الثمانية، جاز لك أن تعطيه ذلك بنية الزكاة عند الإعطاء لأن النية شرط فيها، ويجزئ ذلك عنك في الزكاة الواجبة، ولو كان إخراجها قبل تمام الحول إذا كان مالك قد بلغ النصاب لأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد بلوغ المال النصاب، وأما إذا كنت تقصد بهذه الزكاة زكاة حول قد مضى فإن الواجب االمبادرة بإخراج كل الزكاة ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة.
والأصناف الثمانية هم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
أما إذا لم يكن العامل متصفاً بأحد هذه الأوصاف، أو كان متصفاً بأحدها لكنك أعطيته المال دون أن تنويه من الزكاة عند الإعطاء، فلا يحسب ذلك من زكاة مالك، لما سبق بيانه من مقام النية في هذه العبادة الجليلة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني