الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الزواج بنية المفارقة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :السؤال: مسلم سافر إلى الغرب وأقام لفترة مؤقتة هناك وعند وصوله عقد على فتاة وفي نيته أن يطلقها حينما ينتهي عمله في تلك البلاد ماهوحكم هذا العقد في حالتين:الأولى كون المخطوبة على علم بهذه النية والحالة الثانية كونها لا تعلم بذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج الرجل بامرأة وفي نيته مفارقتها يكون على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشترط في العقد تحديد المدة، فهذا نكاح متعة وهو باطل باتفاق العلماء كما في الفتوى رقم:
485.
والثاني: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، وتعلم الفتاة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، ويوافقون على نكاحه فلا شيء عليهم في هذا النكاح لأن الرجل قد يرغب في امرأته ويستمر معها بخلاف نكاح المتعة.
والثالث: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، ولا تعلم المرأة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، فهذا لا ينبغي للرجل فعله لما فيه من الغش والخداع، وأكثر أهل العلم على جواز نكاحه وصحته، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3458.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني