السؤال
هل يصح صيام من يجب عليه الغسل لاستمناء ونحوه في غير نهار رمضان ـ بأن يكون الاستمناء قد حدث ليلا ـ ثم نوى الصيام وصام ذلك اليوم فعلا وأذن للمغرب في ذلك اليوم قبل أن يغتسل؟ وهل يجب عليه القضاء؟.
هل يصح صيام من يجب عليه الغسل لاستمناء ونحوه في غير نهار رمضان ـ بأن يكون الاستمناء قد حدث ليلا ـ ثم نوى الصيام وصام ذلك اليوم فعلا وأذن للمغرب في ذلك اليوم قبل أن يغتسل؟ وهل يجب عليه القضاء؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء حرام، وقد بينا تحريمه، وسبيل الخلاص منه في الفتوى رقم: 7170.
والواجب التوبة، وأما الصيام: فصحيح، ولكن كان الواجب أن يغتسل ليصلي، وانظري الفتويين رقم: 114860، ورقم: 184093.
وعليه، فالواجب الاغتسال، والقضاء، والتوبة من تأخير تلك الصلوات، أما الصوم: فهو صحيح ولا يؤثر على صحته عدم الطهارة، وقد بينا حكم صيام تارك الصلاة في الفتوى رقم: 6839.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني