الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وأب وثلاث بنات وإخوة

السؤال

أريد أن أعرف كيف يقسم الميراث على ثلاث بنات توفي والدهن تاركا أمهن ووالديه وكذلك إخوته وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المسألة من المسائل التي دخلها ما يسمى عند الفرضيين بالعول وهو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء أي الحصص، وذلك لأن الفروض فيها زادت على أصل المسألة.
وبيان ذلك أن أصل هذه المسألة أربع عشرون للبنات ثلثاها وهو ستة عشر، وللزوجة ثمنها وهو ثلاثة، ولكل واحد من الأبوين السدس، والسدس أربعة، فيبقى عندنا ثلاثة أسهم ضاقت عنها المسألة فتُعَال الأربعة والعشرون التي هي أصل المسألة إلى سبعة وعشرين حتى تتسع لأهل الفرائض كلهم فتعطى لكل من الأبوين أربعة أسهم لأن الأربعة هي سدس أصل المسألة، والزوجة ثلاثة أسهم هي ثمن الأربعة والعشرين، والباقي وهو ثلثا الأربعة والعشرين للبنات الثلاث يتقاسمنه على السواء، ولا شيء للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني