الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن أبناء أخ وأبناء أخت

السؤال

توفيت سيدة غير متزوجة والداها متوفيان ولها أبناء أخ وهو متوفى منذ زمن ولها أبناء أخت وهي متوفاة منذ زمن فمن من هؤلاء يرث هذه السيدة وكيف توزع الحصص عليهم ؟ وشكراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه السيدة التي توفيت وتركت أبناء أخيها وأبناء أختها، فإن تركتها تقسم على أبناء أخيها، لأنهم عصبة بأنفسهم وهم أقرب إليها.
وكيفية قسمتها عليهم أنها تقسم على الرجال دون النساء لأنهم هم العصبة.
قال العلماء: ولا يعصب ابن الأخ أخته، بل يختص بجميع المال أو بما أبقت الفروض، وليس لبنت الأخ مع أخيها أو ابن عمها شيء فهي من ذوي الأرحام....
أما أبناء الأخت فلا شيء لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود العصبة.
والحاصل: أن هذه السيدة يرثها الذكور من أبناء أخيها فقط دون غيرهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني