الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول حرمت أن أسافر مع هؤلاء الأشخاص

السؤال

ما حكم من قال: حرمت أن أسافر مع هؤلاء الأشخاص، وكان السبب المشقة والملل الذي حصل وقتها؟ وكان تحريمي لسبب، فإذا ذهب السبب وسافرت معهم ولم يكن يوجد ملل أو مشقة، فهل علي كفارة؟ أم إذا ذهب السبب ذهب التحريم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيح أن هذا النوع من العبارات ـ مادام لا يتعلق بالزوجة ـ ولم يرد بصيغة من صيغ الأيمان المعروفة، فلا شيء فيه بصرف النظر عن وجود السبب الذي من أجله قال الشخص ما قال، أو عن زواله، جاء في مختصر خليل: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو ـ وعلق الخرشي في شرحه على المختصر بقوله: المكلف إذا حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له من طعام، أو شراب، أو لباس، أو أم ولد، أو عبد، أو غير ذلك، سواء أفرد أو جمع كقوله إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو قال الشيء الفلاني علي حرام، فإنه لا يحرم عليه، لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى، إلا الزوجة فقط، فإنه إذا حرمها حرمت عليه، لأن تحريمها هو طلاقها، فتطلق عليه ثلاثا، دخل بها أم لا، ولا ينوي..... اهـ؟

وقد خالف في هذا بعض العلماء كالحنابلة والحنفية، فعدوا مثل هذه العبارات يمينا تجب الكفارة بالحنث فيها، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: هذا الطعام حرام علي، فهو كالحلف على تركه، ويروى نحو هذا عن ابن مسعود، والحسن وجابر بن زيد, وقتادة, وإسحاق, وأهل العراق.... وقال مالك, والشافعي: ليس بيمين, ولا شيء عليه، لأنه قصد تغيير المشروع, فلغا ما قصده. اهـ بتصرف.

لكن الراجح المفتى به عندنا هو ما ذكرنا في البداية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم: 28811.

ثم إنه لا تلزمك كفارة حتى لو أخذت بالقول الثاني مادام السبب الذي حملك على اليمين قد زال، وانظر بهذا الخصوص الفتوى رقم: 53941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني