الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي ماء الغسل لتطهير ما على الجسد من البول

السؤال

بخصوص ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء في الغسل أو الوضوء، فهل يعد البول حائلا يمنع وصول الماء؟ وإذا اغتسل الشخص دون أن يزيله، فهل الغسل كاف لإزالته؟ أم يجب عليه أولا أن يغسل مكان البول؟ وإذا نشف الدم في مكان الجرح وتصلب، فهل يكون حائلا؟ وهل تجوز الصلاة مع وجود هذا الدم المتصلب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضابط ما يمنع وصول ماء الطهارة إلى البشرة في الفتوى رقم: 24287. فالحائل الذي يمنع صحة الطهارة هو ما كان له جـرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وما ليس له جرم كالبول لا يعتبر حائلا، ويطهره تمرير الماء عليه في الغسل ولو بغير نية، لأن النية لا تشترط لطهارة الخبث، والأفضل للمغتسل أن يبدأ بغسله وغسل ما على جسده من النجاسة قبل أن يعمم الماء على جسده، وانظر الفتوى رقم: 153765.

وفي خصوص ما تجمد من الدم على الجرح أو على غيره من الجسد، فإنه يعتبر حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل. اهـ

وسبق أن بينا أنه لا بد في غسل الجنابة والوضوء من إزالة كل ما يحول بين الماء وبين البشرة ولو كان الحائل دما متجمدا أو غيره، ولذلك، فإنه تجب إزالة الدم المتجمد وغسل محله، إلا إذا تضرر بإزالته عن الجرح أو بغسله، فإنه يتركه ويمسح عليه وراجع في هذا فتوانا رقم: 249484، بعنوان: حكم وضوء المصاب بفطريات بين أصابع القدم تتأثر باستعمال الماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني