السؤال
زوجتي أغضبتني ذات يوم، وكانت تسبني، وكانت في غرفة النوم، وبعد ما أغضبتني خرجت للشارع، حيث قلت ـ وليس أمامها ـ فجأة طالق، ولم أقل أنت طالق، بل قلت طالق من غير قصد ولا نية .
زوجتي أغضبتني ذات يوم، وكانت تسبني، وكانت في غرفة النوم، وبعد ما أغضبتني خرجت للشارع، حيث قلت ـ وليس أمامها ـ فجأة طالق، ولم أقل أنت طالق، بل قلت طالق من غير قصد ولا نية .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكلمة: طالق ـ دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلم يقع طلاقك، لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214.
وهذا الحكم فيما بينك وبين الله، قال البهوتي رحمه الله: فلو لم يرده ـ أي: الطلاق ـ من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره ـ أي: الطلاق ـ إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها، دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صدق لم يقع عليه شيء. اهـ
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني