الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في صفة غسل ومسح أعضاء الوضوء

السؤال

أشعر أنني أبذل مجهودا كبيرا في الوضوء بسبب مسألة تعميم أعضاء الوضوء، فكيف أعمم جميع الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا؟ وكيف أعمم الرأس بالمسح بدون ترك أي منطقة شعر أو رأس؟ وهل يجب مسح التجاويف داخل الأذن؟ ساعدوني في معرفة صفة الوضوء، لأنني أبذل مجهودا فيه؟ وكيف أعمم الكفين والقدمين بالوضوء مع الأصابع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أيها الأخ الكريم أنك تعاني من الوساوس، نسأل الله تعالى أن يعافيك منها، واحذر من الاسترسال معها، وراجع بشأن سبل التخلص منها فتوانا رقم: 51601.

وفيما يخص سؤالك: فإن صفة الوضوء الصحيحة قد بيناها في فتاوى من بينها الفتويان رقم: 64892 ورقم: 3656، فراجعهما، مستحضرا يسر هذا الدين ونفي الحرج عنه، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.

واعلم أن تعميم أعضاء الوضوء أمر بسيط جدا، وليس صعبا -كما تتصور- حيث يكفي فيه أن تأخذ كفًّا من ماء وتصبها على جميع العضو الذي تريد غسله، تفعل ذلك ثلاث مرات على وجه السنة، ويحصل الإجزاء بتعميم العضو بالماء بأي طريقة سواء حصل ذلك دفعة واحدة أو على دفعات بشرط أن لا يكون هناك فصل كبير، ولست مطالبا بالمبالغة في ذلك فمتى ما حصل تعميم للعضو بحيث تتأكد من وصول الماء إليه كاملا فقد صح وضوؤك، وبالنسبة لمسح الرأس، فالسنة أن يمسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.

ولست ملزما بالتأكد أن المسح جاء على شعر رأسك كله، ولا ملزما بأن تتأكد من أن البلل قد عم جميع شعر الرأس، لأن ذلك يجعله أشبه بالغسل منه بالمسح، وهما مختلفان مبنى فيختلفان أثراً، فالغسل مبني على تعميم المغسول كله، والمسح مبني على التخفيف، وأما الأذنان: فمسحهما سنة عند الجمهور بمعنى أنك لو لم تمسحهما لصح وضوؤك على هذا القول، وكيفية مسحهما المجزئة بيناها في الفتوى رقم: 181007.

ولا تطالب بمسح غضاريف الأذن، جاء في شرح أخصر المختصرات، لابن جبرين: وصفة مسح الأذنين: إدخال السبابتين في صماخ الأذن، يعني: في خرقها، ومسح ظهور الأذنين بالإبهامين، يعني: يمرر الإبهامين عليها، وأما غضاريف الأذن فلا تمسح، لما في ذلك من مشقة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني