الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من التخلص من الفوائد بدفعها للمحتاجين

السؤال

السلام عليكم هل يجوز إعطاء فوائد البنك الربوي إلى فتاة يتيمة الأم علماً أن أباها لا ينفق عليها وهى لاتزال في المدرسة وبحاجة إلى مال. جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية أصلاً في حال اختياره وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ فوائدها، لا على وجه التصدق بها، ولا على وجه تملكها، لأن الربا حرمته مجمع عليها، وحذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279].
لكن من أودع في تلك البنوك لضرورة اقتضت ذلك أو لجهل منه وغفلة، ثم تاب إلى الله تعالى، فعليه أن يتخلص مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد، فيأخذها ولا يتركها للبنك، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقها على الفقراء والمحتاجين منهم، وراجع الفتوى رقم: 1220
وهذه البنت إذا كانت غير متزوجة، فإن نفقتها تجب على أبيها، فإن لم ينفق عليها لعجزه أو لامتناعه عن الإنفاق عليها مع عدم وجود جهة تجبره على ذلك، فإنها تعتبر من فقراء المسلمين، ولا مانع من إعطائها من هذه الفوائد وغيرها، كالزكاة مثلاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني