الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس بنطال فوقه بانطو لنصف الفخذ

السؤال

ما حكم تغطية الشعر، ولبس البالطو ‏‏(إلى نصف الفخذ) مع البنطال، ‏كحجاب عند الرجال الأجانب في ‏السفر، كما هو منتشر حالياً؟ ‏
بارك الله فيكم، وجزاكم خيراً.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا البالطو الذي وصفتِ ليس ساتراً الستر المطلوب؛ لأنه يتكشف معه البنطال مما يلي نصف الفخذ الأعلى، وبذلك يتميز الفخذان، والساقان، وإن كانا مستورين ببنطال، ولو فضفاضاً.

فالواجب في الجلباب أن يكون سابغاً إلى القدمين، لا إلى نصف الفخذين، أو الساقين.

وقد سئل ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم لبس البنطال إذا كان واسعاً، فضفاضاً بحيث يكون ساتراً.

فأجاب بقوله: حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً؛ لأن تمييزك رجلاً عن رجل، به شيء من عدم الستر. اهـ.
ومما ينبغي التذكير به هو أن حجاب المرأة يشمل جميع بدنها بما فيه تغطية وجهها، ولا فرق في ذلك بين التوطن، والسفر، بل يتأكد التزامه في الأزمنة، والمجتمعات التي يقل فيها غض البصر، لا سيما المجتمعات المنفتحة التي يكثر فيها الفساق، أو الكفار.

فننصح الأخت السائلة بتقوى الله في لباسها في الحل والسفر، كما قال تعالى: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ {الأعراف:26}.

وقد قال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}.

قال ابن عباس: وإدناء الجلباب: أن تتقنع، وتشد على جبينها.
وقال قتادة: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنِّعن على الحواجب، وقال: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف والوجه.

قال القرطبي: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن، كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. اهـ.

وقال: والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. أي: بما يشمل الرأس، والوجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني