الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صوم التطوع لمن يخشى عليه زيادة المرض

السؤال

أمي ـ حفظها الله ـ تصوم كثيرا حتى تتعب أحيانا، فقلت لها خففي عليك يا أمي وصومي يوما واحدا في الأسبوع، فإن التعب ظاهر من عينيك وهي تمرض أحيانا، فتقول لي إنها بخير وتحب الصوم، والآن هي تعاني من مرض، وعندها الماء في ركبتها وتؤلمانها جدا، فهل يجوز لي أن أقول لها أن تخفف من الصوم؟ وهل يجوز لها أن تصلي جالسة بسبب مرضها؟ وهل إذا صلت واقفة تأثم على ذلك، علما بأنها لا تحب الصلاة وهي جالسة ربما اعتقادا منها أن الصلاة واقفة أكثر أجرا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في نصح والدتك بالتقليل من الصيام مادمت ترى أن كثرة الصوم تتعبها، ويكون نصحك لها بالرفق واللين وكامل الأدب، فإن استجابت وإلا فلا تتسبب في ضجرها بكثرة النصح، ولا حرج عليها في الصلاة جالسة إذا كانت لا تطيق القيام أو يشق عليها، لقول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رواه البخاري.

قال ابن قدامة في المغني: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا... وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، إلَّا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ، أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا. اهــ مختصرا.

وقال النووي في المجموع: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. اهـ.
ونرجو أن لا إثم عليها لو حمَّلت نفسها القيام في الصلاة ما لم تلحق بنفسها ضررا بسبب القيام، ونسأل الله لها الشفاء ولسائر مرضى المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 5978، عن أحكام المريض من حيث الصيام والفطر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني