الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض

السؤال

يا شيخ؛ أنا دورتي الشهرية عادة 7 أيام، ولكن زادت في هذا الشهر 10، مع الكدرة، والصفرة، فكنت أرى ماء فيه غبرة بُنية ليست نقية في يوم التاسع والعاشر، وبعدها في اليوم الحادي عشر خفت، فقلت: طالت مدته، فبحثت في الإنترنت، فرأيت أنه إذا كان قليل البياض فإنها تكون القصة، وعلي أن أصلي، وأنا أذكر أني أرى مثل الماء، ولا أرى بياضا، وبعدها أمسح مرة أخرى في نفس الوقت تخرج بقع بُنية، علما أنه تخرج مني إفرازات كثيرة، وقد صليت في اليوم الحادي عشر بعد رؤية هذا الماء من غير لون بني، ولكني أشك أنه خرج مني هذا الماء النقي، ولم أصلي.
فما الحكم في الأيام التي كانت تخرج مني الكدرة؟ وأتمنى عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى، والتوضيح لي لأني أعاني من الوسوسة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، إذا لم يتجاوز مجموعهما مع الدم خمسة عشر يوما، فإذا كان ما اتصل بالدم من صفرة أو كدرة قد استمر بعد اليوم السابع متصلا بالدم حتى اليوم العاشر فإنك لا تزالين حائضا، وانظري الفتوى رقمك 134502، ولا يحكم بطهرك إلا إذا رأيت إحدى علامتي الطهر، وهما: الجفوف؛ وضابطها: أن تدخلي القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، ولا عبرة بالإفرازات العادية التي لا يخلو منها الفرج غالبا، والعلامة الأخرى: القصة البيضاء؛ وهي ماء أبيض يعرف به النساء انقطاع الحيض، وبدون رؤية إحدى هاتين العلامتين فإنك لا تزالين حائضا، فلا تغتسلي حتى تتيقني حصول الطهر، وانظري الفتوى رقم: 118817، ومع الشك في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض، وتظلين كذلك حائضا ما دام الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة مستمرا، ما لم تزد مدته على خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم 156433، وبهذا البيان تعلمين أنك إن كنت اغتسلت مع الشك في حصول الطهر فقد أخطأت، وإن كنت تيقنت حصول الطهر فقد وجب عليك أن تغتسلي ثم لا التفات إلى ما ترينه بعد من صفرة أو كدرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني