الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السنة في هيئة وضع اليدين في التشهدين

السؤال

ما هي السنة في هيئة الأصابع أثناء الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة، وبالنسبة لليد اليسرى أثناء جلوس التشهد هل تكون مضمومة الأصابع أم مفرقة؟ هل يستحب تقليد الفقهاء الذين قالوا باستحباب ضم الأصابع أثناء الجلوس كالنووي؟ هل يستحب تقليدهم في ذلك وما هو الأفضل والسنة في هيئة الاصابع في هذه الجلسات.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصابع اليد اليسرى ـ أثناء الجلوس بين السجدتين أو التشهد ـ يسن أن تكون مضمومة على القول الراجح, وقيل تكون هذه الأصابع مفرقة تفريقا متوسطا, جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذ اليسرى، مبسوطة مضمومة الأصابع، مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، وهي الإصبع التي تلي الإبهام؛ لما روى وائل بن حجر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى والإبهام، ورفع السبابة مشيرا بها، قال أبو الحسن الآمدي: وقد روي عن أبي عبد الله أنه يجمع أصابعه الثلاث، ويعقد الإبهام كعقد الخمسين؛ لما روى ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة. رواه مسلم. وقال الآمدي: وروي أنه يبسط الخنصر والبنصر؛ ليكون مستقبلا بهما القبلة، والأول أولى؛ اقتداء بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى

وفى روضة الطالبين للنووي: والسنة في التشهدين جميعا: أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، واليمنى على فخذه اليمنى، وينشر أصابع اليسرى ويجعلها قريبة من طرف الركبة، بحيث يساوي رؤوسها الركبة، وهل يفرجها أو يضمها؟ وجهان: الأشهر: يفرج تفريجا مقتصدا، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في موضع ما، والثاني: يضمها ليتوجه إلى القبلة، قلت: هذا الثاني أصح، وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. والله أعلم.
وصفة الجلوس للاستراحة مثل صفة الجلوس بين السجدتين, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 8708.

ويجوز للعامي العمل بالقول المرجوح إذا أفتاه به من يثق بعلمه وورعه, كما سبق في الفتوى رقم: 180003.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 215350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني