الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط تنازل الزوجة عن الحضانة مقابل طلاقها

السؤال

زوجتي ترفض العودة إلى بيت الزوجية، وطلبت الطلاق بدون سبب شرعي، ولأني لا أريد ضياع ابنتي بسبب الطلاق، أرسلت رجالا مصلحين لأهلها، فرفضوا مقابلتهم، وأهلي يريدون أن أتزوج عليها، وأتركها حتى تعود لبيتها.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يحق لي عضلها، وعدم تطليقها؟ وهل يحق لي طلب تنازل زوجتي عن حضانة طفلتي مقابل تطليقها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير مسوّغ، فلا تلزمك إجابتها إليه، ويجوز لك أن تطلقها على مال تدفعه إليك، وانظر الفتوى رقم: 48186.
وأما اشتراط تنازل الزوجة عن حضانة بنتها مقابل الطلاق: فهو محل خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني