الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الصغير وحده على السطح فوقع فمات.. ماذا يلزم

السؤال

الســلام عليـكمكنت فـوق سـقـف الطـابق الأول أوجـه الهـوائـية المـقعـرة، وكـان معـي ابني الصـغيــر عمره 3 سنــوات فتـركته وحـده وأنا اشـتغلت بتوجــيه الهـوائـية وفجأة سقــط من الأعلى على الأرض فمــات.أعـلم سيادتكم بأنني لست صـاحب المـسكن وإنما اكتريته ولــذا لم يجعل جـداراً حـول الطابق الأعلى ليحمي كل من صعـد.السؤال: ماذا يجب علي أن أفعـل كي أريح ضميري؟ وهـل يجب علي كــفـارة ؟وأخـيراً لكم مني كل التقـدير راجيا من الله أن هذا العمل في ميزان حسناتكم وشكراً....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان صعود الطفل إلى السطح بمحض إرادته ولم يحصل لك علم به حتى سقط ميتاً فهذا لا شيء فيه.
أما إن كنت السبب في صعوده أو علمت به بعد ذلك، ولم تحافظ عليه حتى وقع فهذا يترتب عليه لزوم الدية وتدفعها عاقلتك، ثم وجوب الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92].
ولعل ما حصل فيه عبرة وعظة لك ولمن فتنوا بهذا التلفاز وبقنواته والتي لا تسلم من عرض المحرمات الواضحات، ولهذا نوصيك بأمرين:
الأول: الصبر على ما أصابك، واحتساب الأجر عند الله تعالى.
الثاني: التخلص من هذا التلفاز ومقاطعته والإعراض عنه، والتحذير من شره، وانظر لمعرفة حكم مشاهدة التلفاز الفتوى رقم:
19633.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني