الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد الربوية كرشوة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمبعد سؤالكم عن دفع الرشوة للحصول علي وظيفة وأجبتم علي بأنني أستطيع دفع الرشوة وأن الذنب سيقع على المرتشي وليس علي بعد قولي بأن هذه الوظيفة لن يتم الحصول عليها إلا بالرشوة، فأنا معي بعض النقود فائدة ربوية أريد أن أتخلص من هذه النقود امتثالا لأمر الله { فلكم رؤوس أموالكم }، فهل أستطيع دفع هذه الرشوة من هذه الفائدة الربوية للحصول على الوظيفه علما بأن هذه النقود حرام وأيضا النقود التي سيحصل عليها المرتشي تكون حراماً عليه سواء كانت النقود المقدمة إليه حلالاً أم حراماً فهل يجوز دخول هذه الرشوة ضمن مصارف هذه النقود الربوية للحصول على الوظيفة مع إرفاق الدليل وجزيتم خيراً..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت أحق بالوظيفة من غيرك وأبى القائمون على التوظيف إعطاءها لك إلا بأن تدفع لهم مقابل ذلك مالاً فلا حرج عليك في ذلك لأنك لم تتوصل بما دفعته إلى حق غيرك بل إلى حقك، والإثم يلحق من أخذها منك.
إلا أنه لا يجوز أن يكون ما تدفعه إليهم من الفوائد الربوية لأنه لا يجوز لك الانتفاع بها بل يجب أن تنفقها في مصالح المسلمين لا في مصالحك، ودفعك لها للحصول على حقك الوظيفي إنفاق لها في مصلحتك، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني