الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إزالة شعر كل من الإبط والعانة أمر مطلوب ونظر الماشطة للعورة حرام

السؤال

نشكركم على ما تبذلونه من جهد، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
جرت العادة في بلدي ألا تقوم الفتاة بإزالة شعر الإبط والعانة طالما لم تتزوج، ولا تقوم بإزالته إلا قبل الدخول على زوجها مباشرة، مما يعني أنها قد تظل خمس أو عشر سنوات بدون إزالة ذلك الشعر. فهل هذا يعد مخالفاً لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في إزالة شعر الإبط والعانة، أم أن هذا الأمر خاص بالرجال فقط؟.
وأمر آخر في نفس الموضوع وهو: أن الفتاة قبل الدخول على زوجها تأتيها ما يسمونها بالماشطة، ووظيفتها إزالة شعر الإبط والعانة من الفتاة، والقيام ببعض أعمال النظافة الأخرى، فهي بهذا العمل ترى جميع جسدها بما في ذلك عورتها المغلظة. فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه العادة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. والاستحداد هو حلق العانة.

فمن ترك شيئاً من هذه الخصال مدة يخرج فيها عما هو معتاد كان مخالفاً للسنة. ولا شك أن من تفعل ذلك فقد خالفت السنة بتركها إزالة شعر الإبط والعانة هذه السنوات العديدة.

ولا ينبغي أن تترك هذه الخصال أكثر من أربعين ليلة، لما في صحيح مسلم أن أنساً قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. والموقت لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي: وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم....

وأما نظر الماشطة أو غيرها إلى ما لا يحل لها النظر إليه من الفتاة، فهو محرم بلا شك في هذا الوقت وفي غيره، فقد أجمع أهل العلم على أن موضع العانة لا يجوز النظر إليه من غير الزوج إلا عند الضرورة أو الحاجة التي في معناها كالعلاج مثلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني