الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال البرامج التي بها شروط غير شرعية

السؤال

لدي سؤال حول العقود الإلكترونية التي تنص برفع النزاعات بين الطرفين إلى المحاكم غير الشرعية أو الوضعية، وسؤالي يتكون من جزءين:
الجزء الأول: لقد علمت من فتاوى أخرى في موقعكم: أنه يجوز قبول هذه العقود بمجملها مع كره وإنكار ما يخالف ديننا منها، كرفع النزاعات إلى المحاكم الوضعية. ولكنني أريد أن أعلم هل هذا أيضًا جائز في حالة استعمال البرامج الترفيهية كالألعاب؟ إذ إنها أيضا تشتمل على مثل هذه الشروط، فهل يجوز لي قبول مجمل العقد في حال استعمالي للعبة، وكره ما يخالف الدين في العقد أم أن هذا غير جائز، لأنها ليست من الحاجات؟
الجزء الثاني: بعض العقود تنص على أنه سيتم محاولة حل النزاعات بين الطرفين بشكل خاص بينهما، وإن فشلت المحاولات سيتم حينها رفع النزاع إلى المحاكم الوضعية، فهل يجوز قبول العقد على هذا الأساس؟ وهل هذا جائز في حالة برامج الألعاب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا بأس في استعمال البرامج التي بها شروط غير شرعية - كشرط التحاكم إلى محاكم وضعية- باعتبار أن هذه البنود مما عمت به البلوى، ويقصد المسلم بقبولها إقرار ما وافق الشرع منها، وأما ما خالف الشرع، فلا يقره، ولا يرضى به، على أن مثل هذه البنود أشبه بالصورية في أحيان كثيرة، فالملايين من الأشخاص يستعملون البرامج دون أن يتحاكموا أو يعملوا بشيء من تلك الشروط .

والظاهر: أن الألعاب المباحة تدخل فيما سبق من رخصة، فيجوز استعمالها مع وجود مثل تلك البنود، ما دام مستعملها ينكر الشروط المخالفة بقلبه، ولا يرضى بها. وراجع الفتوى رقم: 249640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني