الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الاتفاق على شراء الشريك حصة شريكه بضعف قيمتها عند التأسيس

السؤال

أنا وشخص آخر بصدد إنشاء مصنع، وكل منّا سيدفع مليون ريال (الإجمالي: 2 مليون 25% من تكلفة الإنشاء)، وصندوق التنمية الصناعية سيقوم بتمويل المشروع بمبلغ 6 مليون ريال (75% من تكلفة المشروع)، ولا يوجد مشكلة هنا.
وقد تم الاتفاق بيننا بأن أكتب له التزام مني عند تأسيس المصنع مضمونه: بعد إنشاء المصنع وتشغيله، إذا رغب هو في بيع حصته، ألتزم أنا بشرائها بضعف المبلغ الذي دفعه هو عند التأسيس، وقد دفع هو عند التأسيس مبلغ مليون ريال، وأنا سألتزم بشراء هذه الحصة بمبلغ 2 مليون ريال، وهذا الالتزام ملزم لي أنا، وغير ملزم بالنسبة له، حيث يمكن أن يبيع لشخص آخر، وبسعر أعلى.
للتوضيح: الحصة التي سألتزم بشرائها هي: 50% من المشروع، قيمتها الفعلية 4 مليون ريال (مليون ما قام بدفعه هو نقدا، و 3 مليون من صندوق التنمية الصناعي).
السؤال: هل هذا الالتزام شرعي وجائز؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتزامك بشراء حصة شريكك على أن يكون بالخيار بين البيع لك أو لغيرك أو ألا يبيع، لا بأس به، لكن تحديد سعر معين للحصة يعتبر من باب الضمان لرأس مال الشريك أو بعضه، وهذا لا يجوز؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ـ سلطنة عُمان ـ 14ـ 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 ـ 11 آذار ـ مارس ـ 2004م:
(...تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.... عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع...) انتهى باختصار، وتصرف يسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني