الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الزكاة في الأرض وكيفية إخراجها

السؤال

سؤالي هو: كان عند والدي عدة أراض قد بيعت منذ مدة طويلة -أكثر من عشرين عاما- هل يجب عليه الزكاة فيها أم لا؟ وكيف تتم الزكاة فيها؟ علما بأنه:
1- لا يتذكر قيمة بعض الأرض أو كيف كان سعرها الأصلي؟
2- لا يتذكر إذا كان قد أخرج زكاة محددة على أي أرض منهم.
3- هو كل عام يلتزم -ولله الحمد- بإخراج الزكاة في ميعادها في أشياء أخرى، وليس منها الأراضي بشكل خاص، وأيضا قد سألت هذا السؤال لبيعه أرض منذ مدة قصيرة شهر تقريبا، ولم يخرج فيها زكاة. علما بأنه كان مترددا أولا في بيعها لإقامة مشروع عليها منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن باعها أخيرا، وقد استثمر بنصفها مع القائمين على المشروع (الذين باع لهم)، وعلما بأنه له في هذه الأرض شركاء يريدون أن يأخذوا حصتهم من بيعها، وهي كمثل ديون عليه لهم، فهل يجب فيها الزكاة؟ وما كيفيتها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإن كان والدك اشترى الأرض بنية بيعها والمتاجرة فيها: فإنها تجب الزكاة فيها؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103}.

وروى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.

وتجب الزكاة في قيمتها عند حلول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ويزكيها عن كل سنة بقيت عنده ولم تنقص قيمتها عن النصاب، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، بل يجب عليه إخراجها، وإذا طال العهد بها ولا يعلم ما كان سعرها في ذلك الوقت فلا مناص من التقدير والاستعانة بأهل الخبرة من تجار الأراضي, وليجتهد في تقدير الواجب من زكاتها, ويخرج ما يتيقن براءة ذمته به أو ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، وإذا لم تكن الأرض خالصة له بل معه شركاء فيها: فإنه يطالب بزكاة نصيبه منها فقط إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وإن قل نصيبه عن النصاب: فلا زكاة عليه فيه.

وأما إذا لم يشترها بنية المتاجرة فيها: فإنه لا زكاة عليه فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وذلك كأن يشتري للبناء والسكنى، أو للتأجير، وانظري الفتوى رقم: 229708 عن زكاة الأرض المعدة للبيع، والفتوى رقم: 136482 في بيان هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة ولم يجزم بأنها للتجارة، والفتوى رقم: 114603 عمن اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها أو اقتنائها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني