الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي من حلف بالطلاق على إشراك زوجته معه في بيت أن يكتب ورقة بذلك دون إشراكها في عقد البيع؟

السؤال

قبل فترة من الزمن حلفت بالطلاق أنني إذا اشتريت بيتا أن تكون زوجتي شريكة فيه.
والآن يسر الله لي وسأشتري أرضا، وسأبني عليها -إن شاء الله-، ولكنني لا أستطيع أن أدخل زوجتي شريكة معي؛ لأنني طلبت قرضا من الصندوق العقاري، وأنظمة الصندوق تمنع أن تعطي قرضا على أرض فيها شراكة، لذلك أنا مضطر أن أشتري هذه الأرض باسمي، وفي نيتي أن أكتب ورقة، وأشهد عليها شهودا أن زوجتي شريكة معي في هذه الأرض والبيت الذي سأبنيه.
فهل هذا يكفي في البر باليمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنيات معتبرة في الأيمان كما بينا في الفتوى رقم: 182913، والفتوى رقم: 21692. والذي يظهر من خلال اللفظ الذي تلفظت به أنك قصدت إشراك زوجتك في البيت الذي ستملكه بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها على البيت، سواء بشراء بيت مباشرة أو شراء أرض ثم البناء عليها. فإذا أشركت زوجتك فيه بعد بنائه فقد بررت بيمينك. وأما قبل بنائه فالبر غير ممكن؛ لأنك قد علقت اليمين على شيء لم يوجد بعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني