الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلب من شخص شراء شقة ووعده بشرائها منه بربح

السؤال

إذا طلبت من شخص أن يشتري لي شقة معروضة للبيع بسعر مائة ألف على أن أشتريها منه بعد أن يمتلكها بمائة وعشرة، فهل هذه المعاملة فيها ربا أم هي جائزة لأنها من بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ وهل يكون هناك فرق في الحكم إذا اشترى الشخص نصف الشقة فقط بدلا من الشقة كاملة، واشتريت أنا النصف الآخر على أن أشتري منه النصف الذي يمتلكه بخمسة وخمسين ألفا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة للآمر بالشراء لا حرج فيه إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية، كما بينا في الفتويين: 1608،

12927.

وعليه؛ فلا بأس أن تطلب منه شراء الشقة أو نصفها، وتعده بشراء ذلك منه بربح، فإذا اشترى المقصود ودخل في ملكه وضمانه، اشتريته منه، ولا يؤثر شراؤك للنصف معه ثم بيعه لنصفه لك بعد تملكه له. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني