الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من الرقص الشرقي وتعليمه

السؤال

ما حكم الرقص الشرقي؟ وما حكم افتتاح مدارس لتعليم الرقص الشرقي في بلاد المسلمين؟ وما حكم رقص الرجال المخنثين الرقص الشرقي مثل النساء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرقص -سواء كان شرقيًّا أو غربيًّا- إذا صاحبه بعض المحظورات الشرعية كالمعازف، أو الاختلاط بين الرجال والنساء، أو العري والتخنث والتكسر، ونحوها كان محرمًا شرعًا. وهذا هو واقع الرقص الشرقي في هذه الأيام.
وأما إن سلم من المحظورات فمكروه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا {الإسراء: 37}. وقد سئل الشيخ/ العثيمين في اللقاء الشهري: هل يجوز الرقص والطرب للنساء؟ فأجاب -رحمه الله-: الرقص مكروه، وكنت في الأول أتساهل فيه، لكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت أن أمنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة، وجميلة، وخفيفة، ورقصها يفتن، فتفتتن النساء بذلك، حتى إنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم وتقبل المرأة التي ترقص، وربما تضمها إلى صدرها، ويحصل بهذا فتنة، ولهذا كنت أخيرًا أقول: إنه ممنوع. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

لكنا نقول: إن فعله بعض العوام في بعض المناسبات بحيث لم يصر هذا ديدنا لهم ولا عادة، مع التزامهم بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة، وستر العورة، وترك ما يثير الشهوات، فنرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، ففي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف لعائشة يسترها وهي تنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون ويزفنون. والزفن: الرقص. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 134103.
وأما حكم رقص الرجال الذي فيه تكسر كفعل المخنثين، أو مشابهة لأفعال النساء: فلا يجوز. وراجع هاتين الفتويين: 19948، 23822.
وأما عن حكم افتتاح مدارس لتعليم الرقص الشرقي في بلاد المسلمين: فهو تبع لحكم الرقص الدائر بين الكراهة والحرمة، فإن كانت المدراس ستعلم الرقص المحرم فمحرم افتتاحها وإنشاؤها، وإن كانت ستعلم الرقص المكروه فمكروه افتتاحها وإنشاؤها.
هذا من حيث التنظير الفقهي، وأما من حيث الواقع الذي نعيشه اليوم فيبعد أن تخلو هذه المدارس من المحظورات الشرعية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني