الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع له مدير الشركة مالا ولا يعلم مستحقه والشركة لم تقبل أخذه

السؤال

أعمل في إحدى الدول العربية، والعقد ينص أن تتكفل الشركة بالمواصلات؛ فتم الاتفاق مع الشركة على إيجار سيارة بالشهر والدفع من راتبي، ثم إرسال الفواتير إلى الشركة لتدفعها لي مرة أخرى، وفي أحد الشهور لم يكن لدي سيولة مادية فاتصلت على مدير الشركة، فقال: إن الشركة هي الأخرى لا يوجد لديها سيولة مادية هذه الأيام، وبسؤاله أكثر من مرة لإرسال الفلوس حتى أستأجر السيارة وأستطيع الذهاب للعمل بانتظام، أرسل لي بالفعل بعد عدة أيام، والآن انتهى إيجار السيارة نهائيا؛ لأنهم أرسلوا لي سيارة باسم الشركة، وفي هذه الحالة قام قسم الحسابات بتجميع جميع الفواتير التي أرسلتها لمحاسبتي نهائيا، وبالفعل أرسلوا لي كل أموالي، ولكن كان يجب استقطاع المبلغ الذي أرسله لي المدير من قبل، وبسؤال قسم الحسابات وشرح الموقف لهم، قالوا لي: لا نستطيع خصم شيئ منك أو أخذ هذا المبلغ الزائد؛ لأنه غير مدرج في أي حسابات بالشركة. والآن هذا المدير قد رحل نهائيا، فالسؤال هنا: هل يحق لي هذا المبلغ؟ وإن لم يحق لي ماذا أفعل الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي دفعه المدير إليك يحتمل أن يكون من عنده لا من مال الشركة، ويحتمل أن يكون من مال الشركة، ولهذا فلا بد من الرجوع إليه للاستفسار منه -ما أمكن ذلك-؛ لمعرفة المستحق لذلك المال، فإن لم تجده، والشركة لم تقبل أخذه، فيسعك دفعه للفقراء والمساكين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - 30/413: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين. وقال أيضا - 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها. والصواب: الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني