الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الشرع من نكاح الزانية الحامل

السؤال

عرض علي صديق الزواج من فتاة، هي الآن حامل من علاقة غير شرعية مع شخص آخر، ويقول لي أن أتزوج بها حتى أحفظها من الفضيحة، مع العلم أن والدها وأهلها يعلمون بهذه المشكلة التي فيها ابنتهم، والكل يريد مني الزواج منها؟؟ فهل لو تزوجت منها يكون هذا فيه مخالفة للشرع، وما حكم هذا الابن الذي هو الآن في الطريق إلى الحياة، وكيف ستكون علاقتي بهذه الفتاة وهي في فترة الحمل؟؟أجور منكم الإفادة والتوضيح بشكل مفسر وواضح في أسرع وقت، وجزاكم الله عني وعن الإسلام خيراً الجزاء..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج بامرأة حامل من الزنا ولو كان ذلك لأجل سترها من الفضيحة، وذلك لأنها امرأة زانية، وقد حرم الله تعالى نكاح الزانية حتى تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، فقال الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3].
ولو افترضنا أنها تابت من الزنا فإنها حامل، والحامل لا يجوز نكاحها حتى تضع ما في بطنها وذلك لحديث حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيباً قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعني إتيان الحبالى.... الحديث. خرجه أبو داود وغيره.
قال صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود: لا يسقي أي لا يدخل ماءه أي نطفته زرع غيره أي محل غيره، قال الخطابي: شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض. انتهى
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. خرجه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص.
وأما الابن الذي في بطنها فإنه ولد زنى، وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا إلى غيره؛ بل ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيبات والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة.
والخلاصة أنه لا يجوز لك الزواج منها إلا إذا تابت توبة صادقة من الزنا، وبعد أن تضع حملها من الزنا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني