الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة روضة أطفال في دار موقوفة لتحفيظ القرآن

السؤال

في منطقتي دار قرآن، وهي وقف تابع لوزارة الأوقاف، تقوم عليه سيدة متطوعة، اشترطت عليها وزارة الأوقاف أن تقيم فيه دار تحفيظ للقرآن الكريم، وتركت لها الإشراف عليها، والإنفاق عليها، باعتبار أن للوقف حديقة وقفية، وهناك تبرعات دورية من أهل المنطقة، إلا أن المشرفة أقامت فيه روضة أطفال، وهذا مخالف لقوانين الوزارة، وأدى وجود الروضة داخل الدار، إلى إحجام النساء عن الدار، وأخذ درس التجويد الوحيد فيها، بسبب الضجة التي يحدثها الأطفال، علما أن الروضة لا تغطي تكاليف تشغيلها، كما تقول المشرفة، ولا يوجد عائد مادي منها كريع للمركز، والهدف منها التواصل مع أهل المنطقة فقط.
فهل يجوز ذلك، علما أن الوزارة متابعتها للمركز ضعيفة؛ ولذلك تغض الطرف عن الدار وما يحدث فيها؟
هل يجوز هذا للمشرفة؟ وهل يجوز أن أجعل ابني يدرس في الروضة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في التصرف في الوقف أنه على حسب شرط الواقف، أو نظر من شرط له الواقف النظر فيه، فإن لم يشترطه لأحد، أو مات من شرطه له، فالنظر للحاكم.

جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب: فصل: النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم. قوله: وإلا فللحاكم. قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف. اهـ.

وعلى هذا، فالظاهر أنه لا يجوز لتلك المشرفة إقامة روضة في الدار دون تخويل لها بذلك، لا سيما وأنها قد عادت سلبا على الدار، وأخلت بالمقصد الأصلي منها.
وحيث تقرر عدم مشروعية إقامة الروضة المذكورة، فلا تجوز الإعانة عليها بتسجيل الأطفال فيها؛ لما في ذلك من إقرار لعمل غير مشروع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني