الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمولة بين الحرمة والجواز

السؤال

أعمل في شركة توظيف أموال ولدينا مندوبون عن الشركة لإحضار أصحاب الأموال للمشاركة والاستثمار في شركتنا وهؤلاء المندوبين يأخذون نسبة أو كما يقال: ( سعي) من هذه الشركة مقابل إحضارهم أصحاب الأموال وتصل قيمة هذا (السعي ) إلى 5 % أحياناً؟ مع العلم أن أصحاب هذه الأموال ليسوا على دراية بهذه العملية والبعض الآخر يتقاسم جزءاً من هذا السعي مع المندوب نفسه هل هذا جائز؟وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه العمولة تدفع من أموال الشركة الخاص بها، فإنه لا بأس في ذلك، أما إذا كانت تدفع من مال المستثمر، فإن كان بعلمه ورضاه، فإنه لا بأس بذلك أيضاً، ولا بأس في الحالتين من تقاسم العميل مع المندوب هذه النسبة إذا كان ذلك بالتراضي بينهما.
أما إن كانت هذه النسبة من مال المستثمر، وبدون علمه، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل فهو حرام، بل من عظائم الذنوب، نسأل الله العافية.
وراجع الفتوى رقم: 12546، والفتوى رقم: 17863.
وننبه هنا إلى أنه لابد من أن يكون الاستثمار فيما أحله الله، فلا يجوز أن يكون هناك مثلاً تعامل بالربا أو بيع محرم، أو إعانة على الحرام.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني