الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

امرأة متزوجة تتمتع بكامل صفات المرأة الصالحة ولها أحيانا ردود أفعال نتيجة ظروف صعبة تعيشها ـ من نزوح، وفقر، وتوتر ـ مما خلق بينها وبين زوجها مشاكل، على العلم من أن زوجها قبل تلك الظروف لم يكن الزوج المثالي، لكنها رضيت بنصيبها، ويقطع صلاته أحيانا، ويهين زوجته أمام الكبير والصغير ويطردها من البيت لأتفه الأسباب رغم أنه في بعض الأحيان يندم ويعاملها بلطف لكنها تعبت من شخصيته غير الرجولية، وقد طلقها 3طلقات وهو بكامل وعيه، وقال لها طلقتك 3 طلقات بثلاثة ألفاظ لكي لا يكون لك أمل في العودة، وعندها منه طفلة ولها معه أربع سنوات، والآن يحاول الاعتذار والاستعطاف ليقنعها بالعودة، فهل يحل له أن يرجعها بعد كل هذا الإصرار أثناء التلفظ بالطلاق، كما أنه طلقها قبل هذه المرة ب 8 شهور وردًها؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات في لفظ واحد، فإن جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.

وإن طلق بثلاثة ألفاظ كأن قال: طالق، طالق، طالق، وأراد التأسيس أي إيقاع الثلاث، وقعت ثلاث طلقات، وإن أخبر كذبا أنه طلقها ثلاثا، وهو لم يطلقها، فالإخبار بالطلاق كذبا لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي، هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 23014.

وبما أن في الأمر احتمال، وربما احتاج إلى استفصال فالأولى مشافهة أحد العلماء الموثوقين هناك، وننبه إلى أمرين:

الأول: أن من حق الزوج على زوجته أن يحسن عشرتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27662.

فما ذكر من تصرفات هذا الزوج مع زوجته ينافي ذلك.

الثاني: التفريط في الصلاة وعدم المداومة عليها أمر خطير، فينبغي أن ينصح هذا الزوج ويبين له أهمية الصلاة ويذكر بالمحافظة عليها، ولتراجع الفتوى رقم: 1195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني