الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في قطع المرأة صلاة المرأة

السؤال

ما حكم مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عنيتَ بسؤالك بطلان الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي أو المصلية، فالصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا تبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي، رجلًا كان أم امرأة، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 32586.

أما من ذهبوا إلى أنها تقطع الصلاة، فاختلفوا في قطع المرأة صلاة المرأة:

ــ فذهبت طائفةٌ -منهم ابن حزم- إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، لحديث أبي ذر في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».

ــ وقال الآخرون: بل ذكر الرجل من باب التغليب، والمرأةُ مثله في الحكم، تقطع المرأة صلاتها كصلاته، كما يقطع الكلب الأسود والحمار صلاتها كصلاة الرجل.

قال الشيخ/ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (78): [المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل، وتوجيه الحديث الذي ذكرته: هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل، هذه هي القاعدة وهو الأصل، فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرورَ المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرورَ الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، وأريدُ بالكلب الكلبَ الأسود، أو مرورَ الحمار لا يقطع، يعني: قد يقول قائل: مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة؛ لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها، بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرِدُ على هذا الكلبُ الأسود والحمار، فهذا لا يفترق فيه الرجال والنساء، فالصحيح: أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكمَ معلقًا بالرجال، أو معلقًا بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام]. اهـ.

أما إن عنيتَ جواز مرورها بين يدي المصلية، فذاك محرمٌ لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». متفق عليه. وذلك عامٌّ يشمل الرجل والمرأة.

وإن اتخذ المصلي سترةً لم يضره ما مر بين يديه من ورائها، ولا يمنعه، وقد بينا بعض أحكام السترة في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 29591، 25509، 132883 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني