الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية احتساب الزكاة عن سنوات ماضية

السؤال

أعمل في الخارج منذ عدة سنوات، وكنت أدخر ما أتقاضاه من راتب لأجل الزواج وامتلاك سكن، وكنت غافلا عن الزكاة، وعندما استيقظت من غفلتي تبت إلى الله، وأريد أن أزكي عن السنوات الماضية، وأحاول مجتهدا تحري الوقت الذي امتلكت فيه النصاب، والأسئلة هي:
أولا: تحسب زكاة المال إذا مر حول على بلوغ النصاب، وهو 85 جراما من الذهب عيار 24، فهل تجب معرفة سعر جرام الذهب في السنة التي بلغ المال فيها النصاب؟ أم تحسب على سعر الذهب الحالي؟.
ثانيا: هل أخرجها في البلد الذي أعمل فيه؟ أم في بلدي الأصلي؟ وبما أن المال تقل قيمته نسبيا مع الزمن، فإن كان علي إخراج ألف ريال منذ خمس سنوات، فهل إخراجها الآن يجزئ؟.
ثالثا: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ المتزوج الذي لا يعمل؟ وهل المال الذي أنفق سابقا لمساعدة إخوتي وأهلي يمكن اعتباره من ضمن ما علي من زكاة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتحسب زكاة السنوات الماضية على نصابها في تلك السنوات، وليس على نصاب هذه السنة، فلابد من معرفة قيمة الذهب في كل سنة منها، فانظر في المال الذي جمعته في كل سنة منها، فمتى بلغ نصابا فيها، وحال عليه الحول، فقد وجبت زكاته في تلك السنة، وأخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ، وما لم يبلغ فيها نصابا في تلك السنة، فلا زكاة عليه فيها، وتزكيه متى بلغ نصابا في سنوات تالية، وحال عليه الحول، وانظر الفتويين رقم: 275152، ورقم: 237466

وتخرج ما لزمك من المال في تلك السنوات؛ سواء زادت قيمة النقود أو قلت، لأنه دين عليك، والدين يؤدى بعملته بغض النظر عن زيادة قيمتها أو نقصانها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
ولا يجوز احتساب ما أنفقته من أموال سابقة على إخوتك من الزكاة؛ إلا إذا أخرجته بنية الزكاة، إذ الأعمال بالنيات، فما أُنفِقَ بغير نية الزكاة لم يمكن احتسابه منها، ولا حرج في إعطاء الأخ الفقير من الزكاة بشرط أن لا تكون نفقته واجبة عليك، وتجب نفقته عليك إذا كنت وارثا له، وكان فقيرا، وكان عندك فاضل عن نفقتك ونفقة زوجتك وأولادك، فإذا توافرت هذه الشروط وجبت نفقته عليه، ولم يجز لك دفع زكاتك له، وإذا اختل شرط منها، كأن تكون لست وارثا له، لم تلزمك نفقته، ويجوز دفع زكاتك له، وتخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولو كان في غير البلد الذي أنت فيه، قال ابنُ قدامة في المغني: قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان الرجلُ في بلدٍ، وماله في بلد، فأحبُ إليَّ أن تؤدَّى حيثُ كان المال، فإن كان بعضه حيثُ هو، وبعضه في مصرٍ، يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: أخرج زكاة كل مال في بلده ـ أي بلد المال، متفرقا كان أو مجتمعا ـ لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال، ولأن المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وجد السبب. هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني