الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة القرض الربوي محل اتفاق بين العلماء

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشريعة الإسلامية في اقتراض سلفة من البنك من أجل اقتناء منزل خاص مع العلم أنني أقطن الآن منزلاً في ملك أبي، والحمد لله لا أعاني من مشاكل لا أسرية ولا اجتماعية، المشكلة الوحيدة التي تقلق راحتي هي المشكلة الصحية وخاصة بالنسبة لطفلي الكبير فيهم لا يتعدى ثلاث سنوات، حيث إن هذا البيت يقع في منطقة شديدة الرطوبة وغير معرض بشكل كافٍ إلى الشمس، وإني أفكر جديا في الرحيل إلى منطقة أخرى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لأن ذلك محض الربا وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
واتفق أهل العلم على حرمته، وقد سبقت لنا فتوى برقم:
6689، فيها بيان حكم الاقتراض لأجل بناء مسكن، وفتوى برقم: 26008، فيها حكم التعامل مع البنوك الربوية فراجعهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني