الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز تأخير زكاة أرض معدة للتجارة والبيع

السؤال

شخص عنده أرض معدة للتجارة والبيع، ومضى عليها حول ولم يزكها؛ لأن مالكها عليه ديون مع أن زكاتها ألفا ريال، ويأتيه راتب سبعة آلاف ريال، لكنه يستهلكه بأيام، ولا يبقى منه شيء، وبعض الأحيان يأتيه إيجار شقة بثمانية آلاف، فهل يجوز له تأخير زكاة الأرض حتى يبيعها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه الأرض قد أعدت للبيع والاتجار، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ولا يجوز تأخير زكاتها إلا عند العجز عن ذلك لعدم وجود مال سواها؛ يقول الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-:إذا كانت الأرض ونحوها -كالبيت والسيارة ونحو ذلك- معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني: الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. اهـ.

وعليه؛ فإذا كان للشخص المذكور مال -سواء كان من إيجار الشقة أو من غيرها- يفضل منه -بعد نفقته ونفقة من تلزمه نفقته- ما يكفي لإخراج الزكاة، فإن عليه أن يخرج منه زكاة الأرض، وإلا فهو معذور في تأخير الزكاة حتى يبيع الأرض ويزكيها عن كل السنين.

وأما بشأن الديون: فحكم زكاة من عليه ديون مبينة في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتوى رقم: 128734.

وينبغي التنبه إلى أن حول الأرض هو حول النقود التي اشتريت بها؛ لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني