الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر القريب الذي تزوج من امرأة بدعية

السؤال

أنا امرأة تزوجت قديمًا من رجل لديه أبناء من زوجته الأولى, وخلال فترة زواجنا تزوج أحد أبنائه من امرأة بدعية، وقد كنت أرفض تمامًا ذلك الزواج؛ لأنني امرأة متمسكة بالسنة الصحيحة والجماعة، وأشهدت الله عز وجل أنني غير موافقة على ذلك الزواج، وللأسف كانت عائلة زوجي كلها ضدي، وحتى زوجي نفسه، فحدثت بيننا مشاجرات عنيفة، وصلت بنا إلى الطلاق، وطردي من المنزل بسبب ذلك الزواج، ومع ذلك ـ لله الحمد ـ لم أتراجع عن موقفي أبدًا إلى هذه اللحظة، فهل يجوز زواجه منها أم إنه باطل؟ والآن أصبح لديه أبناء من زوجته, فما حكم هؤلاء الأبناء؟ وهل هم شرعيون أم لا؟ والأمر الآخر هو أن ابن زوجي بعد زواجه منها أصبح لا يتواصل معنا أبدًا لأكثر من عشر سنوات, وإنما يتحدث مع والده فقط, أما أنا وأبنائي فلا يذكرنا أبدًا, وذلك بسبب المشاكل التي حدثت بيني وبينه بسبب زواجه, وفي المقابل نحن لم نتواصل معه, فهل يجوز لأولادي قطع صلة الرحم مع أخيهم، ومع أبنائه؟ مع العلم أن فارق العمر بينه وبين أكبر أبنائي ما يقارب من 12 سنة، أرجو الإجابة المفصلة -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن هنالك تفصيلًا في حكم الزواج ممن هو مخالف في الاعتقاد، وبين أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فراجعي الفتوى رقم: 1449، فبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على هذا الزواج.

وعلى تقدير بطلانه فأبناؤه من هذه المرأة ينسبون إليه إن كان يعتقد صحة زواجه منها، وراجعي كلام العلماء في ذلك بالفتوى رقم: 50680.

ولا يجوز لإخوته أن يقطعوه، بل من حقه عليهم أن يناصحوه بالمعروف، ويبينوا له الحق بالحسنى، فإن تاب ورجع إلى الله فذاك، وإلا فيمكنهم أن يهجروه إن رجوا أن ينفعه الهجر، وراجعي الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني